الشيخ فاضل اللنكراني

235

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما ، ولا تحرم أُمّ المنظورة والملموسة على الناظر واللَّامس . نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 230 .